السيد محمد حسن الترحيني العاملي

75

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو بنتا وأبوين مع الزوج ( 1 ) ، أو بنتين وأحد الأبوين معه ( 2 ) ( كان ) النقص ( على البنتين فصاعدا ) أو البنت ( دون الأبوين والزوج ) لما تقدم . ( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج ( 3 ) ، أو زوجة ( 4 ) فله نصيبه الأعلى ) لفقد الولد ( وللأم ثلث الأصل ) مع عدم الحاجب ، وسدسه معه ( 5 ) ( والباقي للأب ) ولا يصدق اسم النّقص عليه ( 6 ) هنا ( 7 )